الجواب
يجوز أن يغتسل المحرم وإن لم يكن عليه جناب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل وهو محرم.
ويجوز أن ينغمس في الماء ويغمس رأسه ولا حرج في ذلك ولو كان محرماً، لأن الأصل الحل، وليس هذا من تغطية الرأس وذلك أن الانغماس في الماء لا يعد ستراً للرأس والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تخمروا رأسه».