الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

هل للأسير المسلم الانتحار إذا هدد بفعل الفاحشة ؟

الجواب
لا يجوز أبدًا أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال، لأنَّ قتل النفس من كبائر الذنوب، ومن قتل نفسه بشيء فإنه يُعذَّبُ به في جهنم فليصبر على الابتلاء، فربما يُفرِّج الله عنه ما هُدِّدَ به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/388)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟