الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في أسهم الشركات زكاة ؟ وكيف تخرج ؟

السؤال
الفتوى رقم(4231)
لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الخراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة. وكذا قد تكون له أموال في أراض ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها، وهكذا. والسؤال هو: هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات التي لم تبع إلى حد الآن، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق؟ والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء؟ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة. وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة؟ فإذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده.
الجواب
الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/352-353)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟