الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل صحيح أن من حاضت أول مرة تجلس له يوما وليلة ثم تصلي . . . ؟

الجواب
هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح، والصواب: أنها لا تصلي لمدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، أو ستا، أو سبعا إلى خمسة عشر لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس، لا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حد يوم أو يومين، لكن نهايتها وآخرها عند أكثر أهل العلم خمسة عشر يوما، فإذا زادت صارت استحاضة، تعتبر دما فاسدا، وهذه الحالة ترجع إلى عادة النساء، أما إذا كانت تنقطع لست، أو سبع، أو ثمان، أو عشر فالحمد لله، هي عادتها، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يقربها زوجها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/395- 396)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟