الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تحل المرأة لزوجها بعد طواف الإفاضة

الجواب
إذا طاف الحج طواف الإفاضة لم يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
والطواف وحده لا يكفي بل لا بد من رمي الجمرة يوم العيد ولا بد من حلق أو تقصير، ولا بد إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ماعدا النكاح، وهكذا لو رمي وطاف، أو طاف وحلق، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا كله تحل له النساء والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى إسلامية (2/233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟