الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تجب النفقة للحامل إذا بانت من زوجها بينونة كبرى ؟

الجواب
المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي، لكن ينفق عليها من أجل الحمل، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل فيجب على زوجها أن يأتي به، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة يعني: أجرة الرضاع -حليب- وأيضاً ثياب الصبي، وما شابه ذلك، كل ذلك، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 6].
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(147)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟