السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم موافقة الزوج لزوجته على أن تعمل بشرط إسقاط النفقة

الجواب

إذا شرطت أن تعمل في التدريس وغيرها من الوظائف ورضي الزوج بذلك فلا بأس، وأيضاً اشترط عليها النفقة، فكذلك لا بأس بها؛ لأن النفقة حق لها، فإذا أسقطتها فلا حرج عليها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(143)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟