الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في مزارع الدواجن ؟

السؤال
الفتوى رقم(21068)
لدي مزرعة دواجن وصفتها على النحو التالي:
تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الوطنية الكبيرة التي ليس لها منافس، هذه المؤسسة توفر الصيصان عمر يوم واحد إلى مزرعتي، ونحن نقوم بتربية هذه الصيصان بعمالتنا، تقوم المؤسسة بتأمين الأعلاف من الدورة وليس لنا اختيار في وقت جلب الصيصان أو الأعلاف، بل تتم الجدولة بنظام من قبل المؤسسة الوطنية، ومدة الدورة من (40 يوما) إلى (50) يوما ثم تأتي المؤسسة وتشتري الدجاج السليم والذي وزنه مناسب بالنسبة لهم، ويقومون بتوزيعه على محلات البيع.
أ - نشتري الصوص من المؤسسة.
ب - نشتري العلف من المؤسسة.
جـ- المؤسسة تشتري الدجاج من مزرعتنا.
وليس لنا اختيار في الأسعار في قيمة الصوص أو قيمة العلف أو قيمة الدجاج، وعند نهاية الدورة بشهر تقريبا يأتينا كشف حساب: قيمة الصوص المحسوب علينا، قيمة الأعلاف وأجرتها، قيمة الدجاج، ويأتينا شيك بالفرق.
تكاليف العمالة كاملة والدجاج الذي مات أثناء الدورة قيمته وعلفه محسوب علينا، وهذا النظام تقريبا عام على جميع مزارع الدواجن التي منضمة إلى العمل مع هذه المؤسسة.
سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل على هذه المزارع زكاة سنوية، أو حسب الدورة، أو على مكاسبها إذا حال عليها الحول؟ إذا كان فيها زكاة فأرجو بيان ذلك بالتفصيل وكيفية ذلك.
الجواب
يجب عليكم كلما تم حول أن تحصروا ما عندكم من الصيصان، وما لديكم من الأموال التي هي رأس المال والأرباح، ثم تخرجوا ربع العشر منها، أي: ما يعادل 2.5%؛ لأنها عروض تجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/108-109)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟