الجواب
كل ما كان معدًّا للبيع من هذا المشروع، فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج، فليس فها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة، إذ أنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي- عليه الصلاة والسلام-: «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه». رواه البخاري في صحيحه.