الجواب
يلزمك أن تخرج الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها، وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.