الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في صغار الغنم والمعز؟

الجواب
روي عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أنه قال للعامل: (اعتدَّ عليهم بالسّخلة ولا تأخذها منهم) وقال علي: (عد عليهم الصغار والكبار)
وهذا إذا كانت الكبار قد تم حولها بعد كمال النصاب، فمثلاً لو كان عنده من الغنم سبعون من الكبار فولد منهن قبل الحول بيوم واحد إحدى وخمسون، فأصبح الجميع مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، فالسخال أكملت نصابين، فإن لم يلد إلا بعد إخراج زكاة السبعين فلا زكاة في السخال إلا في العام الثاني.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟