البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/12)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس