الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في شقة ينوي بيعها بعد إكمال بناء منزله؟

الجواب
ليس عليك زكاة لا في الشقة ولا في المنزل؛ لأن كل هذا معدّ للاستعمال والحاجة، وكل شيء معد للاستعمال، فإنه لا زكاة فيه ما عدا الذهب والفضة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، كما هو قول أبي حنيفة - رحمه الله- وكما دل على ذلك عموم القرآن والسنة وأحاديث أخرى خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي.
أما ما عدا ذلك مما يعدّ للاستعمال كالسيارة والثياب والأواني والفراش والمساكن وغيرها فلا زكاة فيها، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/210-211)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟