الجواب
ليس على هذه السيارة زكاة كما لو كانت لرجل واحد فالسيارات العاملة التي تستخدم لصالح الشخص نفسه أو تستخدم لاستغلالها في الأجرة ليس فيها زكاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» أي ليس عليه في ذلك زكاة وكل شيء يستعمل لخاصة الإنسان أو للتأجير فلا زكاة فيه إلا شيئاً واحدًا وهو الحلي من الذهب والفضة، فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة فيه مطلقاً.