الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في العقار المؤجر إذا نوى بيعه فيما إذا جاءه سعر مناسب ؟

السؤال
الفتوى رقم(19525)
شخص يمتلك عقارًا من فلل وعمائر، قام ببنائها على أراض اشتراها، ويقوم الآن بتأجيرها، ويزكي الإيجارات التي تريعها كلما دار الحول عليها، ومتى جاءه سعر مناسب في أي منها فنيته البيع، فأستوضح من سماحتكم: هل الزكاة تقتصر على الإيجارات، أم لا بد من تقييم قيمة كل منها إذا حال عليها الحول وتزكى بالإضافة إلى زكاة أجرتها، وماذا لو كانت تجب الزكاة في أعيان تلك الفلل والعمائر بالنسبة للسنين التي مضت عليها ولم تزك أعيانها؟
أيضا الفيلا التي يسكنها الإنسان هل على عينها زكاة كلما حال الحول عليها وقيمت بثمن، خاصة وهو ينوي أنه لو جاءه ثمن مناسب فيها لباعها وسكن في غيرها.
أيضا شخص له أخ معتوه وهو وليه وله لديه مبالغ أمانة يقوم بتنميتها، وأخيرا وجد من الأفضل شراء فيلا بها تريع أجرة، ويقوم بدفع زكاة الأجرة، فهل على عين الفيلا زكاة إذا حال الحول عليها بعد تقييم ثمنها، خاصة وهو ينوي بيع تلك الفيلا فيما لو جاءت بسعر مناسب أعلى مما اشتراها به ليضعها في أحسن منها وهكذا؟
هذا ما أردت السؤال عنه.
الجواب
العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه أن يبيعه إذا جاءه سعر مناسب فإنه يعتبر عروض تجارة، يقوم عند رأس كل حول، ويخرج زكاته ربع عشر قيمته الحاضرة.
أما ما أخذ منه من أجرة فيزكيه إذا مضى عليه الحول من حين عقد الإيجار، وكذلك ثمن العقار إذا باعه يزكيه إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته ربع عشره، سواء كان العقار له أو كان وصيا عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/103-104)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟