العمارة المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة عند تمام الحول من نيتها للبيع، بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/235-236)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس