الجواب
العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه أن يبيعه إذا جاءه سعر مناسب فإنه يعتبر عروض تجارة، يقوم عند رأس كل حول، ويخرج زكاته ربع عشر قيمته الحاضرة.
أما ما أخذ منه من أجرة فيزكيه إذا مضى عليه الحول من حين عقد الإيجار، وكذلك ثمن العقار إذا باعه يزكيه إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته ربع عشره، سواء كان العقار له أو كان وصيا عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.