الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الألماس؟

الجواب
الألماس لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من النقدين – الذهب والفضة – فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا عرض للتجارة، فإن عرض للبيع والشراء صار من عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا تم له حول من حين عرضه للتجارة، فيقوم عند تمام كل حول، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/113)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟