الجواب
الألماس لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من النقدين – الذهب والفضة – فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا عرض للتجارة، فإن عرض للبيع والشراء صار من عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا تم له حول من حين عرضه للتجارة، فيقوم عند تمام كل حول، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.