الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأرض التي اشترها بقصد بيعها إن احتاج . . أو عمارتها إن حصل على مال؟ الفتوى رقم(14153)

الجواب
الأرض التي نويتها للتجارة بأن تبيعها إذا زادت قيمتها فإنها تجب فيها الزكاة كل عام بما تساوي وقت تمام الحول بمقدار: اثنين ونصف في المائة، وأما الأرض التي نويت إبقاءها لسكن أولادك من بعدك فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/91-92)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟