ما دمتم مترددين في هاتين الأرضين هل تبيعونهما أو تعمرونهما – فإنه لا زكاة فيهما؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما أعد للبيع خاصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/118-120)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس