الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأراضي الموهوبة من الدولة . . ؟

الجواب
لا يجب عليه أن يزكيها؛ لأن الرجل ليس تاجر أراضٍ، لكنه أبقاها يقول: إن احتجتها بعتها وإلا بقيت، أو يكون متردداً يبن أن يتجر بها أو يبقيها ويبني عليها بناءً أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا لا تجب فيه الزكاة، كذلك لو أن الإنسان اشترى أرضاً للتجارة وفي أثناء الحول بدا له أن يبني عليها بناءً فلا زكاة فيها، وكذلك لو اشترى أرضاً ليبني عليها، ثم طابت نفسه منها وعرضها للبيع ليشتري أرضاً أخرى فلا زكاة عليه، فزكاة الأراضي إنما تجب على الذين يتجرون بالأراضي وهم أصحاب العقارات.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(71)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟