الجواب
إذا نويتم جميعًا الأرض المذكورة للبيع، ومضى عليها حول وهي منوية للبيع – وجب على كل منكم أن يزكي نصيبه إذا بلغت قيمة نصيبه نصابًا، بأن يقدر قيمته عند تمام الحول ويخرج منها ربع العشر، وابتداء الحول من حين نية البيع، وأما إذا نوى بعضهم بيع نصيبه والبعض الآخر لم ينو ذلك فإن الزكاة تجب على من نوى البيع في نصيبه فقط، وكذلك الحكم في أرضك التي تملكها منفردا إذا نويتها للبيع وجبت فيها الزكاة على الكيفية التي ذكرناها، سواء ملكتها بالهبة أو غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.