الجواب
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركًا مشاعًا أو مملوكًا له بكامله، فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابًا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.