الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في أجرة العقار ؟ ومتى يلزمه إخراجها ؟ وكم الواجب فيها ؟

الجواب
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا فضيا أو ما يعادلها من العمل الورقية.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/176)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟