السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تبدأ النفقة للزوجة من حين الدخول أو العقد ؟

الجواب
تبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها وصارت تحت تصرفه، وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها، أما ما دامت عند أهلها، فلا نفقة لها، إلا إذا كان التأخير منه، هو الذي أخرها، أما إذا كان الامتناع منهم، طلبوا منه التأجيل فإن النفقة عليهم، أما إذا كان هو الذي تركها عندهم متساهلا، فالظاهر أن عليه النفقة؛ لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارا من النفقة، قد دخلت في عصمته، والله- جل وعلا- أمر بالمعاشرة بالمعروف، فقال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وليس من المعروف ألا ينفق عليها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم، ورغبتهم هم، فالنفقة عليهم
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/161- 162)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟