الأربعاء 01 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل تأثم إذا دعاها زوجها لتعليمها العلم الشرعي فأبت بحجة انشغالها بأمور البيت

الجواب
يخشى عليك من ذلك، الواجب عليك طاعة زوجك، إذا دعاك، أجيبي، إما أن يأمرك بشيء، وإما أن تكون له حاجة، فالواجب عليك أن تجيبيه، إلا من ضرورة، لا تستطيعين معها الإجابة، وإلا فالواجب عليك الإجابة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/463)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟