السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل الغسل من الاحتلام كالغسل الجنابة؟

الجواب
نعم سواء إذا رأى الماء المني وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- ، أن أم سليم سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: نعم إذا هي رأت الماء» -يعني المني- وأجمع العلماء أنه إذا لم تر الماء، أو الرجل إذا لم ير الماء –يعني المني-فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولم ير الماء، يغتسل إذا أولج فرجه في فرجها، فإنه يغتسل وهي تغتسل، ولو ما حصل إنزال، ولو ما حصل مني، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل»، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/275- 276)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟