الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نظر إلى امرأة بشهوة بعد التحلل الثاني فأنزل فماذا يلزمه ؟

الجواب
لا يجوز للإنسان المحرم أن ينظر إلى المرأة سواء أجنبية منه، أو غير أجنبية إذا كان يخشى أن ينزل، أما إن كان غير محرم، فإن نظر إلى زوجته وأنزل فهو جائز؛ لأنها زوجته، أما النظر إلى الأجنبية فهذا حرام ولا يجوز، بل عليه أن يصرف بصره، ولهذا لما سئل النبي يم عن نظر الفجأة قال: «اصرف بصرك، فإنما لك النظرة الأولى، وليست لك الثانية».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/179)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟