الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نسب أولاد زوجته له فماذا يلزمه؟

السؤال
الفتوى رقم(15427)
إنني كنت في بلد عربي وهي لبنان تعرفت على امرأة وكان لها ولد عمره سنتان ونصف العام، وكانت حامل في شهرها السابع، وكانت بعيدة عن أهلها بسبب الحرب، وحين سألتها عن زوجها قالت: إنه طلقها ووضعت بنتا فأصبح لديها ولد وبنت، بعد ذلك عرضت عليها الزواج على سنة الله ورسوله، فوافقت وقالت لي: ماذا أفعل بأولادي؟ فقلت لها: سوف أكتبهم على اسمي، فوافقت وتم ذلك بيننا، ولا أحد يعرف هذا الأمر سوى الله ثم أنا وهي، رزقني الله منها بعد ذلك بولد وبنت، وأخذتهم معي وعشنا في هناء وسرور، وبدأت أحفظ أولادي القرآن الكريم، وعندما وصلت إلى سورة الأحزاب وقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾[الأحزاب: 5] صدق الله العظيم، بدأت أفكر في هذه الآية الكريمة، وسألت بعض المشايخ فلم يدلني أحد منهم على جواب قاطع، هل ما فعلته حرام أم حلال؟ مع العلم لا أحد من أهلي ولا من قريتي يعلم بهذا الأمر، وما ذنب الأولاد في هذا الأمر والمجتمع لا يرحم؟ فأرجو الإفادة والرد القاطع جزاكم الله ضرًا.
الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر وجب نسبة الأولاد إلى أبيهم الشرعي، ولا يجوز لك نسبتهم إليك؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾[الأحزاب: 5].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/361- 362)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟