الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من تعجل سقط عنه رمي يوم الثالث عشر

الجواب
من أراد أن يتعجل، فإن رمي اليوم الثالث عشر يسقط عنه، ولا حاجة أن يرمي الجمرات عن الثالث عشر وهو متعجل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/299-300)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟