الجواب
لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك لا على الرمي ولا غيره سواء فريضة أو غير فريضة؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾[البقرة: 196] والرمي من الحج، أما إذا كان عاجزاً فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] ولا بأس أن يوكل في الهدي في شرائه أو ذبحه.