الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

من الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

السؤال
الفتوى رقم( 18332 )
ما هي أنواع التأمين الجائزة شرعا ؟ وهل عمل الشركة التالي يندرج تحت التأمين الجائز شرعا ؟ شركة تزعم أنها تعمل بموجب التأمين التعاوني المجاز من قبل هيئة كبار العلماء وهو كما يلي: توفر الشركة جميع أشكال التأمين: تأمين بحري، تأمين ضد السرقة، تأمين ضد الحريق، تأمين جوي، تأمين هندسي، تأمين طبي، تأمين حوادث شخصية.. إلخ. حيث تطلب الشركة من المؤمن له اشتراكا سنويا، يقدر بحسب نسبة معينة من قيمة الأشياء المؤمن عليها، وتختلف النسبة ارتفاعا وانخفاضا، بحسب نسبة الخطر أو احتمال حدوث الخسارة، وفي نهاية كل سنة تقوم الشركة بحساب الأرباح، ثم توزع جزءا منها للمساهمين. وتقوم الشركة أيضا على مبدأ مهم في التأمين، وهو ما يسمى بإعادة التأمين، ويعني: أن شركة التأمين تشرك معها شركات أخرى في عقود التأمين لديها، وذلك مقابل جزء من الاشتراك يعطى للشركات الأخرى، وعليه فإن هذه الشركات تتحمل جزءا من الخسائر، والعقود بين الشركة الأصلية والشركات الأخرى عقود تأمين تجاري بحت، مع العلم أن أكثر من 85% من عمل الشركة يقوم على إعادة التأمين، وبدونه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا.
الجواب
التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام؛ لما يشتمل عليه من المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين، ولا يقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين. أما التأمين التجاري: فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم، ومن الكذب على أهل العلم، فالواجب التنبه لهذه الحيل الباطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/265- 266)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟