الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مس الغطاء لوجه المرأة المحرمة

الجواب
المرأة المحرمة إذا مرت من عند الرجال، أو مر الرجال من عندها وهم من غير محارمها يجب عليها أن تغطي وجهها، كما كانت نساء الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين وفي هذه الحال لا فدية عليها؛ لأن هذا أمر مأمور به، والمأمور به لا ينقلب محظوراً.
ولا يشترط أن لا يمس الغطاء وجهها، بل لو مس الغطاء وجهها فلا حرج عليها، فيجب عليها أن تغطي وجهها ما دامت عند الرجال وإذا دخلت الخيمة أو كانت في بيتها كشفت الوجه؛ لأن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/182-183)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟