الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ماذا يلزم المرأة إذا حاضت بعد إحرامها ؟ وما حكم تناول حبوب منع الحيض . . ؟

الجواب
إذا حاضت المرأة بعد إحرامها، فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده، فإذا حاضت مثلاً بعد أن أحرمت ولم تصل بعد إلى مكة، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن فتبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وحينئذ تحل من العمرة.
وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد اليوم الثامن فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة، وتصير قارنة، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها - .
وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط موافقة الطبيب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/ 393)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟