الأحد 30 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ماذا يلزم المرأة إذا حاضت بعد إحرامها ؟ وما حكم تناول حبوب منع الحيض . . ؟

الجواب
إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده، فإذا حاضت مثلاً بعد أن أحرمت ولم تصل بعد إلى مكة فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها؛ ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر.
وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد اليوم الثامن فإنها تحرم بالحج فتُدْخِل الحج على العمرة، وتصير قارنة، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - .
وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط مراجعة الطبيب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(24)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟