الجواب
إذا زاد دم الحيض عن عادتها، فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدَّم على حاله حتى تطهر، وإن زاد على العادة، فإذا كانت عادتها سبعة أيام واستمر الدَّم إلى عشرة، فإن ذلك كله حيض كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها، فإنها تغتسل وتصلي فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاً: ثم طهرت لسبعة أيام، فإن الواجب عليها أن تغتسل وتصلي، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى وجد دم حيض ثبتت أحكامه، ومتى عُدِمَ انتفت أحكامه، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾[البقرة: 222]، فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض