الجواب
إذا كان النازل دمًا واضحًا، فهو في تمام الحيض؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها- وهي من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا»
هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، أما إذا كان النازل ليس بدم صحيح، بل كدرة وصفرة؛ شيء ملتبس فهذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباشري زوجك، ولا حرج في ذلك مثل ما في الحديث المتقدم.