الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ما الحكمة من منع إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

الجواب
لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير » فعين، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعاً من طعام» .
ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعاً من طعام: تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أي: يندر جداً أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعاً من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنها لا تجزئ من القيمة.
لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، يقول: خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلدٍ آخر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم (190)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟