الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

ما الحكم إذا لبس الصليب جاهلا أو من باب المجاملة أو خوفا . . .

الجواب

لا شيء عليه، ولكن متى عَلِمَ أزاله.
​​​​​​​
ثانيًا: مستهزئ بالذي نصحه ؟
الذي يستهزئ بالذي نصحه، على أن هذا الفعل- لبس الصليب- لا يناصح فيه، فهو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع ويزيل الصليب.

ثالثًا: مُجاملة ؟
لا يجوزُ مجاملة الكفار أبدًا؛ فشعائرُ الكفار لا تجوز مجاملة ولا غير مجاملة.

رابعًا: عارفاً بالحكم مُعاندًا مستكبرًا ؟
كغيره من العصاة، ما لم يكن مؤمناً بدين المسيح كافراً بدين محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكون كافرًا.

خامسًا: خوفًا من حصول الضَّرَرِ إذا لم يلبسه ؟
لا يجوزُ ما لم يكره عليه، فقد يمسك- مثلاً- ويقال: البس وإلا قتلناك أو نحو ذلك.

سادسًا: إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين، مثل أن يقال إذا لبست الصليب سوف نفك أسرى المسلمين، ونحو ذلك ؟
لا يجوز أبدًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وربما يلعب النصارى بعقله، يقولون هذا الكلام، فإذا لبسه لم يَفُكوا أسرى المسلمين.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/392- 393)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟