الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 32 دقيقة
0
المشاهدات 199
الخط

حكم إعانة الظالم بالمال

السؤال:

السؤال الخامس: ما حُكم الذين يدفعون الأموال لهؤلاء مع علمهم وإخبارهم بحال هؤلاء وتبليغهم بتعذيب الدعاة والعلماء وقادة المجاهدين وأفراد المجتمع، بل وحضور المعذَّبين إليهم وإعطائهم رسائل التهديد المكتوبة بأيدي هؤلاء القادة ؟

الجواب:

إعانة هؤلاء على ظُلمِهم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله - عز وجل - في كتابه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] . فمن أعانهم بقوله أو فعله أو ماله، فهو شريكٌ لهم في الإثم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/340)

أضف تعليقاً