حكم إعانة الظالم بالمال
السؤال:
السؤال الخامس: ما حُكم الذين يدفعون الأموال لهؤلاء مع علمهم وإخبارهم بحال هؤلاء وتبليغهم بتعذيب الدعاة والعلماء وقادة المجاهدين وأفراد المجتمع، بل وحضور المعذَّبين إليهم وإعطائهم رسائل التهديد المكتوبة بأيدي هؤلاء القادة ؟
الجواب:
إعانة هؤلاء على ظُلمِهم من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله - عز وجل - في كتابه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2] . فمن أعانهم بقوله أو فعله أو ماله، فهو شريكٌ لهم في الإثم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/340)