السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا كانت المرأة ترفض معاشرة زوجها بسبب مرضه؟

الجواب
الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته، فإن كانت كرهته من أجل الصرع، فترفع أمرها إلى الحاكم، وما دامت في عصمته وزوجته، فله الحق أن يجامعها، ويتصل بها، وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته، وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه، والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها، حتى يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت قالت: عليها الحرام هي زانية ومكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها، هذا حكم اليمين وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك، وإذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه، فإن هذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/461- 462)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟