الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا طهرت المرأة من عادتها قبل سبعة أيام؟

الجواب
السبعة ليست حدا، الحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم تغتسل، أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، ست، خمس، سبع، ثمان، عشر، تبقى مع عادتها، ولا يتحدد بسبع، ولا بخمس، ولا بثمان، وحسب العادة مثل ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيب: «امكثي قدر ما كانت حيضتك، ثم اغتسلي» فإذا كانت عادتها عشرا جلست عشرا، وإذا كانت عادتها ثلاثا جلست ثلاثا، وهكذا، وإذا رأت دما في حال الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة، أو كدرة، هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة، وإنما تمشي على عادتها التي استقرت لها، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أقل، أكثر إلى خمسة عشر، لا تزيد عن خمسة عشر، وهي العادة عند جمهور أهل العلم، فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمسا تحيض خمسة أيام، إن كانت عادتها سبعا تحيض سبعا، وهكذا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/394- 395)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟