السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين؟

الجواب
النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدَّم موجداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام، فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟