السبت 19 شوّال 1445 هـ
ما حكم الحائض التي يتقطع عليها الدم، فينزل لمدة يومين ثم ينقطع، ثم يعود لمدة أربعة أيام؟
إذا كانت المرأة تعرف أن عادتها ستة أيام مثلاً، ثم حصل لها طهر كامل في يومين، فإنها تغتسل وتصلي، ولكن ينبغي لها أن تتحقق أنها طهرت تماماً، فإن بقي كدرة أو صفرة فلا تزال حائضاً.
[فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد، شرح سنن أبي داود ]
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
ما الحكم إذا طهرت المرأة من عادتها قبل سبعة أيام؟
إذا أسقطت المرأة حملها فهل تصلي وتصوم....؟
متى يبدأ زمن الحيض ومتى ينتهي؟
هل تأخذ المرأة حكم النفساء إذا أسقطت لحما لا تخليق...
حكم من انتقلت عادتها من أول الشهر إلى آخره
حكم الحمل الذي يظهر في الأشعة أقل من عمره الحقيقي
حكم من انتقلت عادتها من آخر الشهر إلى أوله
حكم من عاودها الحيض بعد طهرها بعدة أيام كأسبوع ....
حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل تخلُّق أربعة أشهر...
حكم من تخللها طهر في زمن الحيض
هل مص لبن الزوجة يحرمها عليه؟
حكم مص وعض ثدي الزوجة
أنزل على صدر زوجته ويؤنبه ضميره فما حكم فعله؟
هل يجب الغسل من الجنابة حال تلامس الأعضاء التناسلية؟
ما صحة حديث: (لم يُر للمتحابين مثل النكاح) ؟
هل يفسد الصوم بانتصاب القضيب عند تقبيل الزوجة ؟
حكم نوم الزوج في غرفة بعيدة عن زوجته
هل الزواج واجب أم سنة؟
هل صح حديث: (المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين) ؟
معنى حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته)