الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا اشتركا بماليهما والعمل من أحدهما ؟

الجواب
هذه المعاملة معاملة صحيحة وهي من المضاربة والمضاربة أن يعطي الشخص مالاً لشخص آخر ويقول له: اتجر به ولك من الربح كذا وكذا بالنسبة، يعني لك من الربح نصفه أو ربعه أو ثلثه أو أقل أو أكثر وهي جائزة ولكن لو قال أعطني من الربح كل شهر مائة أو ما أشبه ذلك هذا لا يحل؛ لأنه لابد أن يكون نصيبه من الربح نصيباً مشاعاً ليشتركًا في المغنم والمغرم ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي أعطي المال يتجر به لا فرق بين أن يشتغل بالمال منفرداً أو يضمه إلى مال له ويتجر بهما جميعاً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟