الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 02-09-2023

لم يحج عن نفسه وعنده مبلغ من المال هل يعطيه والده ليحج به أو لأخيه ليتزوج به؟

الجواب

كل ذلك طيب، المساعدة للأب في الحج طيب، والمساعدة للأخ في الزواج طيب، وحق الأب أكبر، فإذا أكَّد الوالد في طلب المساعدة فالمساعدة مطلوبة، وفيها خير كثير وبر للوالد وإحسان، وإنسمح بأن تصرف للأخ بالزواج فذلك خير عظيم، والله جل وعلا يقول:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾[المائدة: 2].والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»ويقول -عليه الصلاة والسلام-: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات.أما كونه لم يحج عن نفسه فلا تأثير لذلك، وإنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/76-77)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟