الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لم تتمكن من قص شعرها في مكة وقصرته في جدة وتشك في استعمالها للطيب فماذا يلزمها ؟

الجواب
هذه المرأة ليس عليها شيء؛ لأنها لم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام، حيثما إنها تقول: شكَّت هل تطيبت أم لا؟ والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أوفي بلد آخر، ولكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي والأولى المبادرة حتى لا ينسى.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/ 156)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟