الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لبست النقاب لضعف بصرها مع جهلها بالحكم فهل عليها شيء ؟

الجواب
لبس النقاب محرم على المحرمة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه، ولكن يبدو أن هذه المرأة كانت جاهلة، أو متأولة بأنه يجوز لها، وحينئذ لا يكون عليها فدية. والواجب على المرأة إذا مر الرجال قريباً منها وهي محرمة أن تستر وجهها، ولا حرج أن تظهر إحدى عينيها إذا دعت الحاجة إليها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/189)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟