الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لبست النقاب جهلاً منها بالحكم فماذا عليها ؟

الجواب
حجتك هذه صحيحة ما دام الإخلال الذي حصل منك هو هذا؛ لأن غاية ما فيه أنك فعلت هذه الأشياء جهلاً منك، والجاهل لا يؤاخذه الله - عزو جل - بما فعله حال جهله، لقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] قال الله تعالى: "قد فعلت".
وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات في العبادات أن الإنسان إذا فعلها ناسياً، أو جاهلاً فإنه لا يؤاخذ في ذلك، وليس عليه في ذلك فدية، ولا كفارة، ولا إثم.
وهذا من تيسير الله - سبحانه وتعالى - على عباده ولمقتضى حكمه ورحمته، وكون رحمته سبقت عذابه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/190-191)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟