الجواب
الواجب أن يكون الولي مسلما، إذا كانت المرأة مسلمة، فيُطلب غير الأب لتزويجها كعم أو أخ أو ما أشبه ذلك، فإن تعذر هذا فإن وليها القاضي الشرعي الذي يحكم بشريعة الله إذا لم يوجد في عصبتها من هو مسلم، فإن خيفت الفتنة، فلا بأس أن يعقد أبوها عقداً صورياً لا يستباح به الفرج ويُعْقَد عقد صحيح على حسب ما ذكرنا أولاً عقداً يستباح به الفرج.